تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
والضرايح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ .
( مسألة 443 ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقا ، أو دكانا ، أو خانا ، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال ، والأقوى عدم وجوب تطهيره ( مطلقا وجواز تنجيسه ) من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .
تتميم : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وهو أمور : الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار ( لا دليل على اعتبارها ) المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير ( يعتبر المشقة النوعية في العفو عنه وكذا كل جرح أو قرح باطني ) إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
( مسألة 444 ) : كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط - استحبابا - شده إذا كان في موضع يتعارف شده .
( مسألة 445 ) : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه الحكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .
( مسألة 446 ) : إذا شك في دم أنه دم جرح ، أو قرح ، أولا لا يعفى عنه .