( مسألة 428 ) : إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ، فإن لم يمكن نزعه لبرد
أو نحوه ، صلى فيه بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه
فالظاهر وجوب الصلاة فيه ( الظاهر وجوب الصلاة عاريا ) ، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه
والصلاة عاريا .
( مسألة 429 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما
وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير
بين الصلاة فيه ، والصلاة في كل منهما .
( مسألة 430 ) : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو
موضعان من بدنه ، أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي
لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا ( الأظهر
تعين تطهير البدن والصلاة عاريا ) إلا مع
الدوران بين الأقل والأكثر ، فيختار تطهير الأكثر .
( مسألة 431 ) : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما
لا يشترط فيه الطهارة .
( مسألة 432 ) : لا يجوز بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، والكلب
غير الصيود ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجسة إذا
كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال
وإلا فلا يجوز بيعها ( المناط في جواز البيع وجود المنفعة المحللة ولو جزئية
) وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط .
( مسألة 433 ) : يحرم تنجس المساجد وبنائها ، وسائر آلاتها ،
وكذلك فراشها ( فيه تأمل ) ، وإذا تنجس شئ منها وجب تطهيره ، بل يحرم ادخال
النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم ذلك هتك حرمة المسجد ،
مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما
فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل : مثل أن يدخل الانسان وعلى
ثوبه أو بدنه دم ، لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك .