وجبينه ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة
، والأحوط مسح الحاجبين أيضا ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف
الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف
اليمنى .
( مسألة 364 ) : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي
المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين .
( مسألة 365 ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من
الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
( مسألة 366 ) : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن
الغسل ، أو الوضوء ، وإن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة
للوجه وضربة للكفين ، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه
في الضربة الأولى ، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه .
( مسألة 367 ) : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن ، انتقل إلى
الظاهر وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة ، أما إذا لم
تكن متعدية ضرب به ومسح بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح
والممسوح مطلقا ، وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح
عليه ، وأما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوبا ( الأظهر كفاية
ضرب الظاهر والمسح به ) الجمع بين
الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر .
( مسألة 368 ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء ، والجنب
يتيمم بدلا عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل
وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا ، أو كان الحدث استحاضة متوسطة ، وجب
عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء ( ما أفاده يتم في الاستحاضة ولا يتم في غيرها
لكفايته عن التيمم للوضوء كمبدله ) ، وإذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى
به وتيمم عن الغسل ، وإذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن
الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن
تيمم عنه .