الفصل الخامس
في النكاح المنقطع
ويقال له ( المتعة ) و ( النكاح المؤجل ) أيضا .
مسألة 229 : النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقفه على عقد
مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين ، فلا يكفي في وقوعه مجرد الرضا
القلبي من الطرفين ، كما لا تكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة من غير
الأخرس ، والأحوط لزوما أن يكون باللغة العربية لمن يتمكن منها ، ويكفي
غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حق غير المتمكن منها وإن تمكن من
التوكيل .
مسألة 230 : ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة : ( متعت )
و ( زوجت ) و ( أنكحت ) فأيها حصل وقع الايجاب به ، ولا ينعقد بغيرها
كلفظ التمليك والهبة والإجارة
ويتحقق القبول بكل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الايجاب كقوله :
( قبلت المتعة أو التزويج أو النكاح ) ، ولو قال : ( قبلت ) أو ( رضيت )
واقتصر كفى .
ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل : ( أتزوجك في المدة المعلومة على
المهر المعلوم ) فتقول المرأة : ( نعم ) ، أو يقول الرجل : ( قبلت التزوج بك
في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) فتقول المرأة : ( زوجتك نفسي ) صح
مسألة 231 : إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدة