لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي ولا سيما إذا كان مليا .
مسألة 959 : إذا مات الكافر وله ولد صغير أو أكثر محكوم بالكفر
تبعا ، وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الأولى واحدا كان أو متعددا ،
دفعت تركته إلى المسلم ، والأحوط لزوما له أن ينفق منها على الصغير إلى أن
يبلغ فإن أسلم حينئذ وبقي شئ من التركة دفعه إليه ، وإن أسلم قبل بلوغه
سلم الباقي إلى الحاكم الشرعي ليتصدى للانفاق عليه ، فإن بقي مسلما إلى حين
البلوغ دفع إليه المتبقي من التركة - إن وجد - وإلا دفعه إلى الوارث المسلم .
مسألة 960 : لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم
واحد منهم بعد موته بلا فصل معتد به اختص هو بالإرث ولم يرثه الباقون
ولم ينته الأمر إلى الإمام عليه السلام .
ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتاليا ورثوه جميعا مع المساواة في
الطبقة ، وإلا اختص به من كان مقدما بحسبها .
مسألة 961 : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم
- غير الإمام عليه السلام - وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم
واحدا اختص بالإرث ولم ينفع لمن أسلم اسلامه ، نعم لو كان الواحد هو
الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام عليه السلام نفعه اسلامه ، فيأخذ نصيبه
من تركته وأما لو كان وارثه المسلم متعددا فإن كان اسلام من أسلم بعد
قسمة الإرث لم ينفعه اسلامه ولم يرث شيئا . وأما إذا كان اسلامه قبل
القسمة فإن كان مساويا في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه ، وإن كان
مقدما عليه بحسبها انفرد بالميراث ، كما إذا كان ابنا للميت والوارث المسلم
إخوة له ، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدمت في المسألة ( 959 ) .