الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور ، وربما عمموها للأنثى على تفصيل
عندهم في ذلك .
وأما عند الإمامية فيرد الزائد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض ،
فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد .
هذا إذا كان الورثة جميعا ذوي فروض ، وأما إذا لم يكونوا جميعا
ذوي فروض فيقسم المال بينهم على تفصيل يأتي ، وإذا كان بعضهم ذا
فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل
يأتي إن شاء الله تعالى .
منهاج الصالحين — صفحة 319
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣١٩