وضامن الجريرة ، والإمام عليه السلام . الأمر الثالث - في أنواع السهام
مسألة 955 : الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد - وهو ستة
أنواع - وأصحابها ثلاثة عشر ، كما يلي :
1 - النصف ، وهو للبنت الواحدة ، والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا
لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل .
2 - الربع ، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم
الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية .
3 - الثمن ، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة
اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية .
4 - الثلثان ، وهو للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي ، وللأختين
فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ .
5 - الثلث ، وهو سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على
تفصيل يأتي ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد
6 - السدس ، وهو لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأم
مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي ، وللأخ الواحد من الأم
والأخت الواحدة منها . الأمر الرابع - في بطلان العول والتعصيب
مسألة 956 : إذا تعدد الورثة فتارة يكونون جميعا ذوي فروض ،