بشرط صدق القرابة للميت عرفا .
وأما ( السبب ) فهو قسمان : زوجية وولاء .
والولاء ثلاث طبقات : ولاء العتق ، ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء
الإمامة . الأمر الثاني : في أقسام الوارث .
مسألة 954 : ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :
1 - من يرث بالفرض لا غير دائما ، وهو الزوجة فإن لها الربع مع
عدم الولد ، والثمن معه ، ولا يرد عليها أبدا
2 - من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد ، كالأم فإن لها
السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها
زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه يرث
الربع مع الولد والنصف مع عدمه ، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام
3 - من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى ، كالأب فإنه يرث
بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنهن يرثن مع
الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنهن
يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الأم
فإنهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جد للأم وبالقرابة معه .
4 - من لا يرث إلا بالقرابة ، كالابن ، والإخوة للأبوين أو للأب ،
والجد والأعمام والأخوال .
5 - من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء ، وهو المعتق ،