والمارماهي ، وإذا شك في وجود الفلس وعدمه بني على العدم
مسألة 879 : ذكر جمع من الفقهاء أنه يحل من السمك الميت ما
يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا ، ولكن هذا محل اشكال فلا
يترك الاحتياط بالاجتناب عنه ، وأما ما تقذفه السمكة الحية من السمك فلا
يحل إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء والأحوط الأولى اعتبار عدم
انسلاخ فلسه أيضا .
مسألة 880 : بيض السمك تتبع السمك ، فبيض المحلل حلال وإن
كان أملس وبيض المحرم حرام وإن كان خشنا ، وإذا اشتبه أنه من المحلل أو
من المحرم فلا بد من الاجتناب عنه . 2 - البهائم ونحوها
مسألة 881 : البهائم البرية من الحيوان صنفان : أهلية ووحشية :
أما الأهلية فيحل منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل ويكره الخيل
والبغال والحمير ، ويحرم منها الكلب والهر ونحوهما
وأما الوحشية فتحل منها الظباء والغزلان والبقر والكباش الجبلية .
واليحامير والحمر الوحشية .
وتحرم منها السباع ، وهي ما كان مفترسا وله ظفر أو ناب قويا كان
كالأسد والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى ، وكذا
يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع ، كما تحرم المسوخ ومنها الخنزير
والقرد والفيل والدب
مسألة 882 : تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن