أكان كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش ، أم كان أهليا فتوحش أو
استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي وكذلك الصائل من البهائم
كالجاموس الصائل ونحوه ، ولا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الأهلي
سواء أكان كذلك بالأصل كالدجاج والشاة والبعير والبقر أم كان وحشيا
فتأهل كالظبي والطير المتأهلين ، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو
وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض
فقتلهما حل الطائر دون الفرخ .
مسألة 806 : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان الوحشي
المحلل لحمه والمحرم ، فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع
بجلدها فيما تعتبر فيه الذكاة ، هذا إذا كان الصيد بالسلاح ، وأما إذا كان
بالكلب ففي تحقق الذكاة به في غير محلل الأكل اشكال فلا تترك مراعاة
الاحتياط في ذلك .
مسألة 807 : لو أبانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوهما عضوا
من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل
الباقي مع اجتماع شرائط التذكية المتقدمة ، ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين
فإن لم يدركه حيا أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا
القطعتين مع توفر الشروط المذكورة ، وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا
لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس
والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا .
مسألة 808 : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما
مما لا تحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأما القطعة التي