مسألة 672 : لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند
المنصوب من قبله لذلك اشكال ، وصورة اللعان أن يبدأ الرجل ويقول بعد
قذفها أو نفي ولدها : ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو
نفي ولدها ) يقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول مرة واحدة : ( لعنة الله علي إن
كنت من الكاذبين ) ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات : ( أشهد بالله إنه
لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد ) ثم تقول مرة واحدة :
( إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ) .
مسألة 673 : يجب أن تكون الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة ، فلو
قال أو قالت : ( أحلف ) أو ( أقسم ) أو ( شهدت ) أو ( أنا شاهد ) أو أبدلا
لفظ الجلالة ب ( الرحمن ) أو ب ( خالق البشر ) أو ب ( صانع الموجودات ) أو
قال الرجل : ( إني صادق ) أو ( لصادق ) أو ( من الصادقين ) من غير ذكر
اللام ، أو قالت المرأة : ( إنه لكذاب ) أو ( كاذب ) أو ( من الكاذبين ) لم يقع ،
وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس .
مسألة 674 : يجب أن تكون المرأة معينة ، وأن يبدأ الرجل بشهادته ،
وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن وفي المرأة بالشهادة ثم
بالغضب .
مسألة 675 : يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم
منه ذلك ، فلو بادر قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع .
مسألة 676 : الأحوط أن يكون النطق بالعربية مع القدرة عليها ،
ويجوز بغيرها مع التعذر .
مسألة 677 : يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة ،
وهل يعتبر أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما
عند تلفظه بما يخصه ؟ وجهان ولا تترك مراعاة الاحتياط .