التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبينة .
المورد الثاني : فيما إذا نفى ولدية من ولد على فراشه مع لحوقه به
ظاهرا
مسألة 665 : لا يجوز للزوج أن ينكر ولدية من تولد على فراشه مع
لحوقه به ظاهرا بأن دخل بأمه وأنزل في فرجها ولو احتمالا ، أو أنزل على
فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو نحوه ، وكان قد مضى على ذلك
إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل ، فإنه لا
يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه وإن كان قد فجر أحد بأمه
فضلا عما إذا اتهمها بالفجور بل يجب عليه الاقرار بولديته .
نعم يجوز له أن ينفيه - ولو باللعان - مع علمه بعدم تكونه من مائه
من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به ، بل يجب عليه نفيه إذا كان
يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه ، مع كونه في معرض ترتب أحكام
الولد عليه من الميراث والنكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك .
مسألة 666 : إذا نفى ولدية من ولد على فراشه فإن علم أنه قد أتى
بما يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع ، أو أقر هو بذلك ومع ذلك نفاه
لم يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره .
وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه إما مجردا عن ذكر السبب
بأن قال : ( هذا ليس ولدي ) وإما مع ذكر السبب بأن قال : ( إني لم أباشر أمه
منذ ما يزيد على عام قبل ولادته ) فحينئذ وإن لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن
ينتفي عنه باللعان .