مسألة 661 : اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حد أو نفي
ولد ، ويثبت في موردين :
المورد الأول : فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى .
مسألة 662 : لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع
غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص ثقة ،
نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له
بينة ، بل يحد حد القذف مع مطالبتها إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط
الآتية فيدرأ عنه الحد .
مسألة 663 : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة ،
فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى ، فيحدان مع عدم
البينة ، كما يشترط في ثبوته أن لا تكون له بينة على دعواه ، فإن كانت له
بينة تعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان .
مسألة 664 : يشترط في ثبوت اللعان في القذف أن يكون القاذف
بالغا عاقلا وأن تكون المقذوفة بالغة عاقلة وأيضا سالمة عن الصمم
والخرس ، كما يشترط فيها أن تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبية
بل يحد القاذف مع عدم البينة وكذا في المتمتع بها على الأقوى ، ويشترط
فيها أيضا أن تكون مدخولا بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها ، وأن تكون غير
مشهورة بالزنى وإلا فلا لعان بل ولا حد حتى يدفع باللعان ، نعم عليه