مسألة 681 : إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد
فيما عليه من الأحكام لا فيما له منها ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من
يتقرب به وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى .
منهاج الصالحين — صفحة 218
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢١٨