مسألة 41 : يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعا ، فلو أذنت
الزوجة متظافرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد ، كما أنه إذا
علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد .
مسألة 42 : لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا
العقد صح ، وكذلك الحال في اكراه أحدهما ، والأولى إعادة العقد في كلتا
الصورتين .
مسألة 43 : يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتاز
كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال : ( زوجتك
إحدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال : ( زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين )
نعم لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين ، متميزين في ذهنهما وإن
لم يعيناهما عند اجراء الصيغة بالاسم أو الوصف أو الإشارة الخارجية ، كما
لو تقاولا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة
قال : ( زوجت بنتي من ابنك ) وقبل الآخر ، فالظاهر الصحة .
مسألة 44 : لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع
الإشارة يتبع العقد ما هو المقصود ويلغى ما وقع غلطا وخطأ ، فإذا كان
المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيل أن اسمها فاطمة وكانت المسماة
بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسماة بخديجة وقال : ( زوجتك
الكبرى من بناتي فاطمة ) وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويلغى
تسميتها بفاطمة ، وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيل أنها كبرى فتبين
أنها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة وألغي وصفها بأنها الكبرى