مسألة 32 : الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح
أو التزويج ، وإن كان لا يبعد جواز انشائه بلفظ المتعة أيضا إذا اقترن بما
يدل على إرادة الدوام ، كما أن الأحوط أن يكون الايجاب والقبول بصيغة
الماضي ، وإن كان الأظهر عدم اعتبارها .
مسألة 33 : يجوز الاقتصار في القبول على لفظ ( قبلت ) أو رضيت
بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه ، فلو قال الموجب
- الوكيل عن الزوجة - للزوج : ( أنكحتك موكلتي فلانة على المهر المعلوم )
فقال الزوج : ( قبلت ) من دون أن يقول : ( قبلت النكاح لنفسي على المهر
المعلوم ) صح .
مسألة 34 : إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت
المرأة مخاطبة للرجل : ( أنكحتك نفسي ، أو أنكحت نفسي منك ، أو لك ،
على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت النكاح ) صح العقد ، وكذا إذا
قالت المرأة : ( زوجتك نفسي ، أو زوجت نفسي منك ، أو بك ، على
الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت التزويج )
ولو وكلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلا .
فقال وكيل المرأة : ( أنكحت موكلك أحمد موكلتي فاطمة ، أو أنكحت
موكلتي فاطمة موكلك ، أو من موكلك ، أو لموكلك أحمد ، على الصداق
المعلوم ) فقال وكيل الزوج : ( قبلت النكاح لموكلي أحمد على الصداق
المعلوم ) صح العقد ، وكذا لو قال وكيلها ، ( زوجت موكلك أحمد موكلتي
فاطمة ، أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك ، أو من موكلك ، أو بموكلك
أحمد ، على الصداق المعلوم ) فقال وكيله : ( قبلت التزويج لموكلي أحمد
على الصداق المعلوم )