ولو كان المباشر للعقد وليهما قال ولي المرأة : ( أنكحت ابنك أو
حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ، أو أنكحت ابنتي أو حفيدتي فاطمة
ابنك أو حفيدك ، أو من ابنك أو حفيدك ، أو لابنك أو حفيدك أحمد ) أو
قال ولي المرأة : ( زوجت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ،
أو زوجت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك ، أو من ابنك أو حفيدك
أبو بابنك أو حفيدك أحمد على الصداق المعلوم ) فقال ولي الزوج : ( قبلت
النكاح أو التزويج لابني أو لحفيدي أحمد على الصداق المعلوم ) صح العقد ،
وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلا وفي
الطرف الآخر وكيلا أو وليا ، أو في أحد الطرفين وليا وفي الآخر وكيلا مما
تقدم فلا حاجة إلى التفصيل .
مسألة 35 : لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب ، بل
يصح الايجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، فلو قال : ( زوجتك ) فقال : ( قبلت
النكاح ) أو قال : ( أنكحتك ) فقال : ( قبلت التزويج ) ، صح وإن كان الأحوط
المطابقة .
مسألة 36 : إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى
المقصود لم يكف وإلا كفى وإن كان اللحن في المادة ، فيكفي ( جوزتك )
في اللغة الدارجة بدل ( زوجتك ) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة .
مسألة 37 : يعتبر في العقد القصد إلى ايجاد مضمونه ، وهو متوقف
على فهم معنى لفظ ( زوجت ) أو ما يقوم مقامه ولو بنحو الاجمال ، ولا
يعتبر العلم بخصوصياته ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلا ، فإذا كان
الموجب بقوله ( زوجت ) قاصدا ايجاد العلقة الخاصة المعروفة التي يطلق
عليها الزواج في اللغة العربية وكان الطرف الآخر قابلا لذلك المعنى كفى .