الزوج برجوعها في الفدية حتى فات زمان الرجوع ، كما لو رجعت عند
نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى أنقضت العدة فإنه لا أثر لرجوعها حينئذ .
مسألة 631 : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في
العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها .
مسألة 632 : المباراة كالخلع في جميع ما تقدم من الشروط
والأحكام ، وتختلف عنه في أمور ثلاثة :
1 - أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع
فإنه يترتب على كراهة الزوجة دون الزوج كما مر .
2 - أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها ، بل الأحوط أن
يكون أقل منه . بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أم زاد
عليه أم نقص عنه .
3 - أنه إذا أوقع انشاءها ( بارأت ) فالأحوط لزوما أن يتبعه
بصيغة الطلاق ، فلا يجتزئ بقوله : ( بارأت زوجتي على كذا ) حتى يتبعه
بقول ( فأنت طالق أو هي طالق ) ، بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه بلفظ
الخلع مجردا كما مر .
ويجوز في المباراة - كالخلع - ايقاعها بلفظ الطلاق مجردا بأن يقول
الزوج - بعد ما بذلت له شيئا ليطلقها - : ( أنت طالق على ما بذلت ) .
مسألة 633 : طلاق المباراة بائن كالخلع لا يجوز الرجوع فيه للزوج
ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدة ، فإذا رجعت فيها في العدة .
جاز له الرجوع إليها على نحو ما تقدم في الخلع .