وكيلها مخاطبا الزوج : ( عن قبل موكلتي فلانة أو زوجتك بذلت لك ما
عليك من المهر أو الشئ الكذائي على أن تطلقها ) فيقول الزوج : ( هي أو
زوجتي طالق على ما بذلت ) أو يبتدئ الزوج مخاطبا وكيلها : ( موكلتك أو
زوجتي فلانة طالق على كذا ) فيقول وكيلها : ( عن قبل موكلتي قبلت ذلك )
وإن وقع ممن كان وكيلا عن الطرفين يقول : ( عن قبل موكلتي فلانة
بذلت لموكلي فلان الشئ الكذائي ليطلقها ) ثم يقول : ( زوجة موكلي طالق
على ما بذلت ) أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول : ( زوجة موكلي طالق على
الشئ الكذائي ) ثم يقول من طرف الزوجة : ( عن قبل موكلتي قبلت )
ولو فرض إن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول : ( عن قبل موكلتي
زوجتي بذلت لنفسي كذا لأطلقها ) ثم يقول : ( هي طالق على ما بذلت )
مسألة 628 : إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم فقالت
له : ( طلقني أو اخلعني بكذا ) فقال الزوج : ( أنت طالق أو مختلعة بكذا )
ففي وقوعه اشكال فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك : ( قبلت )
مسألة 629 : طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة
فيما بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة فإذا رجعت كان له الرجوع
إليها .
مسألة 630 : الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بامكان
رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم يجز له الرجوع بأن كان الخلع طلاقا بائنا في
نفسه ككونه طلاقا ثالثا ، أو كانت الزوجة ممن لا عدة لها كاليائسة وغير
المدخول بها ، أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل ،
أو نحو ذلك لم يكن لها الرجوع فيما بذلت ، وهكذا الحال فيما لو لم يعلم