مسألة 634 : الظهار حرام ، وموجب لتحريم الزوجة المظاهر منها ،
ولزوم الكفارة بالعود إلى مقاربتها كما سيأتي تفصيله .
مسألة 635 : صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة : ( أنت
علي كظهر أمي ) أو يقول بدل أنت : ( هذه ) مشيرا إليها أو ( زوجتي )
أو فلانة ) ، ويجوز تبديل ( علي ) بقوله ( مني ) أو ( عندي ) أو ( لدي ) بل
الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة ( علي ) وأشباهها أصلا ، بأن يقول : ( أنت كظهر
أمي ) .
مسألة 636 : لو شبه زوجته بجزء آخر من أجزاء الأم - كرأسها أو
يدها أو بطنها - قاصدا به تحريمها على نفسه ففي وقوع الظهار به قولان ،
أظهرهما عدم الوقوع ، وإن كان الاحتياط في محله .
مسألة 637 : لو شبهها بأمه جملة بأن قال : ( أنت كأمي ) أو ( أنت
أمي ) قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم ، أو كبر السن وغير ذلك ،
فالأظهر عدم وقوع الظهار به وإن كان الأحوط خلافه .
مسألة 638 : لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت
والأخت والعمة والخالة فقال : ( أنت علي كظهر أختي ) فالأقرب وقوع
الظهار به ، وفي الحاق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالمحرمات النسبية
في ذلك اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، ولو قال لها : ( أنت
علي حرام ) من غير أن يشبهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم يترتب
عليه أثر أصلا .