الفصل الثاني
في عقد النكاح وأحكامه
عقد النكاح على قسمين دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو :
( عقد لا
تعين فيه مدة الزواج ) وتسمى الزوجة فيه ب ( الدائمة ) والعقد غير الدائم هو :
( عقد تعين فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل وتسمى الزوجة .
فيه ب ( المتعة ) و ( المتمتع بها ) و ( المنقطعة )
مسألة 30 : يشترط في النكاح - دواما ومتعة - الايجاب والقبول
اللفظيان ، فلا يكفي مجرد التراضي القلبي ، ولا الكتابة ولا الإشارة المفهمة
من غير الأخرس ، والأحوط لزوما كونهما بالعربية مع التمكن منها ، ويكفي
غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وإن
تمكن من التوكيل .
مسألة 31 : الأحوط تقديم الايجاب على القبول ، وإن كان الأظهر
جواز عكسه أيضا إذا لم يكن القبول بلفظ ( قبلت ) أو نحوه مجردا عن ذكر
المتعلق ، فيصح أن يقول الرجل : ( أتزوجك على الصداق المعلوم ) فتقول
المرأة : ( نعم ) ، أو يقول الرجل : ( قبلت التزوج بك على الصداق المعلوم )
فتقول المرأة : ( زوجتك نفسي )
والأحوط أيضا أن يكون الايجاب من جانب المرأة والقبول من
جانب الرجل ، وإن كان الأقوى جواز العكس ، فيصح أن يقول الرجل :
( زوجتك نفسي على الصداق المعلوم ) فتقول المرأة : ( قبلت )