تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
عليه وإن كان ذلك العجز قد حصل باختياره ، كما أنه لو ترك الاشتغال بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الانفاق عليه .
مسألة 443 : إذا أمكن المرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فهل تكون بحكم القادر فلا يجب على أبيها أو ابنها الانفاق عليها أم لا ؟ وجهان أوجههما الثاني .
مسألة 444 : لا يشترط في ثبوت حق الانفاق كون المنفق أو المنفق عليه مسلما أو عادلا ، ولا في المنفق عليه كونه ذا علة من عمى وغيره ، نعم يعتبر فيه - فيما عدا الأبوين - أن لا يكون كافرا حربيا أو من بحكمه
مسألة 445 : هل يشترط في ثبوت حق الانفاق كمال المنفق بالبلوغ والعقل أم لا ؟ وجهان أقربهما العدم ، فيجب على الولي أن ينفق من مال الصبي والمجنون على من يثبت له حق الانفاق عليهما
مسألة 446 : يشترط في وجوب الانفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة ، فلو حصل له قدر كفاية نفسه وزوجته خاصة لم يجب عليه الانفاق على أقربائه ، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شئ صرفه في الانفاق عليهم والأقرب منهم مقدم على الأبعد ، فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم جميعا فالأظهر وجوب توزيع الميسور عليهم بالسوية إذا كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به ، وإلا فالأحوط الأولى أن يقترع بينهم ، وإن كان الأقرب أنه يتخير في الانفاق على أيهم شاء .
مسألة 447 : إذا كان بحاجة إلى الزواج وكان ما لديه من المال لا يفي