مسألة 295 : الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر
وكون المقدار المتقبل به منها وفي الذمة ، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا
ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه ،
والظاهر أن هذه المعاملة خاصة برأسها ، نعم فيما إذا كان المقدار المتقبل
في الذمة فالظاهر أن مرجعها إلى الصلح على نقل حصة الشريك - بعد
تعيينها في كمية خاصة - إلى ذمة المتقبل ، ويكفي فيها كل لفظ دال على
المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود .
مسألة 296 : إذا مر الانسان بشئ من النخل أو الشجر أو الزرع جاز
له أن يأكل - ولو من غير - ضرورة - من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو
الشجر أو غيرها .
مسألة 297 : الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول
الأمر ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر وإذا حمل معه شيئا حرم ما
حمل ولم يحرم ما أكل ، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظن كراهة المالك
أو كان قاصرا ففي جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط .
مسألة 298 : لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار
غيره يشق دخوله إليها فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا بخرصها تمرا .