خاتمة :
في الإقالة
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر
جريانها في عامة العقود اللازمة - غير النكاح - حتى الهبة اللازمة ، وفي
جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن
لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من
صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده
إلى صاحبه .
مسألة 304 : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان
عنهما ، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
مسألة 305 : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال
له : أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة .
مسألة 306 : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقبل
أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح .
مسألة 307 : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .
مسألة 308 : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة
إشكال ، والظاهر العدم .
مسألة 309 : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه
ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة
بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر .
مسألة 310 : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ،