مسألة 283 : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل - تمرا كانت أو
رطبا أو بسرا أو غيرها - بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما ، سواء من ثمره
أم من ثمر غيره ، في الذمة أم معينا في الخارج ، ويستثنى من ذلك بيع العرية
كما سيأتي .
مسألة 284 : لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا ، وأما بيعه بغير
ثمره فلا بأس به .
مسألة 285 : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد
على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده .
مسألة 286 : لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره على الأحوط وجوبا ،
ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله
بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء
أبقاه مع اشتراط الابقاء - أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك - أو بإذن من
صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا
لم يشترط الابقاء مجانا ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في
الأرض حتى سنبلت كان له أيضا ولا تجب عليه أجرة الأرض إلا إذا كان قد
اشترط عليه إزالة الأصول فلم يفعل .
مسألة 287 : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ
أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك ، فإن قطعه
ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان
لصاحب الأرض فسخ البيع كما أن له الزامه بقطعه فإن لم يمكن جاز له
قطعه ، والأحوط أن يكون بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي مع الامكان ، وله
إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل ففي كون السنبل للمشتري
وعليه أجرة الأرض أو مشتركا بينه وبين البايع وجهان ، والأحوط التصالح . وكذا
الحال لو اشترى نخلا بشرط القلع فلم يقلعه حتى أثمر .