فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجودا أخذه وإن كان
تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم التلف إن كان قيميا .
مسألة 311 : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ،
وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .
مسألة 312 : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش
مع الإقالة والحمد لله رب العالمين .