فصل فيما يتعلق بالمتولي والناظر
مسألة 1500 : يجوز للواقف في وقف غير المسجد أن يجعل تولية
الوقف ونظارته لنفسه ما دام الحياة أو إلى مدة مستقلا أو مشتركا مع غيره ، وكذا
يجوز جعلها للغير كذلك ، بل يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص
آخر ، بأن يكون المتولي كل من يعينه نفسه أو ذلك الشخص ، بل يجوز أن
يجعل التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده ، وهكذا كل متول
يعين المتولي بعده .
مسألة 1501 : إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين
انشاء الوقف وأما بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف ، فليس له جعل التولية
لأحد ولا عزل من جعله متوليا عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك ، بأن جعل
التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن يعزله عزله ، ولو فقد المتولي شرط
الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد
أو نحو ذلك العزل بذلك بلا حاجة إلى عزل .
مسألة 1502 : يعتبر في متولي الوقف أن تكون له الكفاية على لإدارة
شؤونه ولو بالاستعانة بالغير ، كما يعتبر أن يكون موثوقا به في العمل على وفق
ما يقتضيه الوقف ، فلا يجوز جعل التولية - خصوصا في الجهات والمصالح
العامة - للخائن أو لمن ليس له الكفاية لذلك وإن كان بالغا عاقلا غير سفيه ،
ولو كان غير البالغ واجدا للشرائط جاز جعله متوليا على الأقرب .
مسألة 1503 : لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول ، سواء
أكان حاضرا في مجلس ايقاع الوقف أم لم يكن حاضرا فيه ثم بلغ إليه الخبر
ولو بعد وفاة الواقف ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم