ومنها : أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ
الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم .
مسألة 1496 : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل وقف
المساجد والوقف على الجهات لعامة ، وكذا الوقف على العناوين الكلية إذا
كان الواقف داخلا في العنوان أو صار داخلا فيه فيما بعد وكان الوقف عليه
من قبيل القسم الأول من الأقسام الثلاثة المذكورة في المسألة ( 1465 )
حيث لا تدخل المنافع في ملك الموقوف عليهم أصلا ، وأما إذا كان من قبيل
القسم الثالث حيث تكون المنافع ملكا للموقوف عليهم على سبيل الإشاعة
فلا اشكال في عدم جواز أخذه حصة منها ، بل يلزم أن يقصد من العنوان
المذكور حين العقد من عدا نفسه ويقصد خروجه عنه ، وأما في القسم الثاني
حيث تدخل المنافع في ملك الموقوف عليهم بتمليك المتولي واقباضهم
إياها ففي جواز دخول الواقف في العنوان وأخذه حصة من المنافع اشكال ،
لا سيما إذا كان مقتضى الوقف توزيع المنافع على الموقوف عليهم على نحو
الاستيعاب .
مسألة 1497 : إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه ،
وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده إلا فيما زاد على الثلث كما تقدم
في كتاب الحجر .