كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في حال عدم نصب
الواقف أحدا للتولية وعدم جعل حق النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم
الشرعي أو المنصوب من قبله .
مسألة 1512 : الأوقاف التي تكون توليتها للحاكم ومنصوبة إذا فقدا أو
لم يمكن الوصول إليهما تكون توليتها لعدول المؤمنين .
مسألة 1513 : لا فرق في رجوع الأمر إلى الحاكم بين ما إذا لم
يعين الواقف متوليا وبين ما إذا عين ولم يكن أهلا لها أو خرج عن الأهلية ،
فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل لو كان ففسق كان
كأن لم ينصب وليا .
مسألة 1514 : لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا ولم يكن فيهم
إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلا آخر ، وأما لو لم يوجد فيهم عدل أصلا
نصب الحاكم عدلين ، والظاهر كفاية نصب عدل واحد أيضا إذا كان كافيا
للقيام بشؤون الوقف .