فصل في شرائط الواقف
مسألة 1498 : يعتبر في الواقف : البلوغ والعقل والاختيار والقصد
وعدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصح وقف الصبي
وإن بلغ عشرا أو أذن فيه الولي ، ولا وقف المجنون ولا المكره ولا الغافل
والساهي ولا المحجور عليه ، نعم إذا أوصى الصبي بأن يوقف ملكه بعد وفاته
على وجوه الخير أو المبرة لأرحامه وأقربائه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت
وصيته كما تقدم .
مسألة 1499 : لا يشترط في الواقف الاسلام ، فيصح وقف الكافر
إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى .