مسألة 1008 : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال
المقترض إلا بعد قبضه ، ولا يتوقف على التصرف .
مسألة 1009 : القرض عقد لازم ليس للمقرض ولا المقترض فسخه
حتى ترجع العين المقترضة إلى المقرض لو كانت موجودة ، نعم للمقرض
فيما إذا لم يكن القرض مؤجلا لمصلحة المقترض عدم انظاره ومطالبته
بالأداء ولو قبل قضاء وطره بل ولو قبل مضي زمان يمكن فيه ذلك ، كما أن
للمقترض فيما إذا لم يكن القرض مؤجلا لمصلحة المقرض أن يؤديه إليه
وليس له حق الامتناع من قبوله .
مسألة 1010 : لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب
والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض ، ولو كان قيميا كالغنم
ونحوها ثبت في ذمته قيمته وقت التسليم إلى المقترض .
مسألة 1011 : يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بأن يقرضه مالا
على أن يؤديه بأزيد مما اقترضه ، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع
القرض مبنيا عليه - وتستثنى من ذلك موارد تقدمت في المسألة 232 - ، وهذا
هو الربا القرضي المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع ، وحرمته تعم
المعطي والآخذ .
مسألة 1012 : الظاهر أن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة ، بل يبطل
الشرط فقط ، فيملك المقترض ما يأخذه قرضا ولا يملك المقرض ما يأخذه
من الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف
في حاصله ، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ثم اشترى بعينه
شيئا كالثوب ، وأما لو اشترى المقرض شيئا بعين الزيادة التي أخذها في
القرض لم يملكه ولم يجز له التصرف فيه ، نعم إذا كان المعطي راضيا