مسألة 1003 : إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي
الحاجة لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته ، وعن النبي صلى الله عليه وآله .
مسألة 1004 : حيث إن القرض عقد من العقود يحتاج إلى ايجاب
كقوله : ( أقرضتك ) وما يؤدي معناه ، وقبول دال على الرضا بالايجاب ، ولا يعتبر
في عقده العربية بل يقع بكل لغة ، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه فلو
دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع بهذا القصد صح قرضا .
مسألة 1005 : يعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين
في سائر المعاملات والعقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد وكذا
عدم الحجر لفلس في المقرض .
مسألة 1006 : يعتبر في القرض أن يكون المال عينا ، فلو كان دينا أو
منفعة لم يصح القرض ، نعم يصح إقراض الكلي في المعين كإقراض درهم
من درهمين معينين ، ولا يصح إقراض المبهم كأحد هذين المالين .
مسألة 1007 : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه ، فلا
يصح إقراض الخمر والخنزير ، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه
وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها إذا كان مثليا ولا قيمته إذا كان
قيميا ، نعم على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدمة لأدائه ، وهذا أجنبي
عن اعتباره في صحة القرض .