ولا في معرض قصر يده عنها وجب عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه .
مسألة 997 : إنما لاتباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون
حيا ، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين .
مسألة 998 : المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه
لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك ، وأما لو رضي هو بذلك وقضى
به دينه جاز للدائن أخذه وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره .
مسألة 999 : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين
ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه ،
نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار فاحش لا يقبل به العقلاء إلا في
حال الضرورة لم يجب .
مسألة 1000 : كما لا يجب على المدين المعسر الأداء يحرم على
الدائن اعساره بالمطالبة والاقتضاء ، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة .
مسألة 1001 : مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام ، بل يجب
نية القضاء مع عدم القدرة عليه أيضا بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن
منه .
أحكام القرض وهو تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن
كان قيميا ، ويقال للمملك ( المقرض ) وللمملك ( المقترض ) و ( المستقرض ) .
مسألة 1002 : يكره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخف كراهته مع
الحاجة وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة ، وكلما اشتدت خفت إلى أن
تزول ، والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم
الاستدانة إلا عند الضرورة أو مع علم المستدان بحاله .