الإجازة ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع
ونماء المبيع ملك للمشتري .
مسألة 74 : لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه
المالك صح وإن رد بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا
صح ، ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع - من دون
حاجة إلى إجازته - إشكال والأظهر هو الصحة فيما لو كان البيع لنفسه .
مسألة 75 : لو باع مال غيره فضولا ، ثم ملكه قبل إجازة المالك إما
باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث . ففي صحته - بلا حاجة إلى الإجازة
أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا - وجوه أقواها الأخير .
مسألة 76 : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح
بيع المالك ، وبطل بيع الفضولي ولا تنفع في صحته إجازة المالك ولا
المشتري .
مسألة 77 : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ،
فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال ، وإن كانت في يد البائع جاز
للمالك الرجوع بها عليه ، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له
الرجوع على كل من البائع والمشتري ، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن
لم يدفعها إلى المشتري ، أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها ، إن كانت
مثلية ، وبقيمتها إن كانت قيمية .
مسألة 78 : المنافع المستوفاة مضمونة ، وللمالك الرجوع بها على من
استوفاها ، وكذا الزيادات العينية ، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين
ونحوها ، مما كانت له مالية ، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين ،
أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال ، ولا يبعد التفصيل فيها بين
المنافع المفوتة والفائتة بثبوت الضمان في الأول دون الثانية والمقصود