مسألة 63 : لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الاكراه صح وإن كان
الأحوط حينئذ تجديد العقد .
مسألة 64 : إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره ، كما لو قال
الظالم : فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره خوفا منه بطل البيع ، وأما
إذا علم إقدام الآخر على البيع وباعها صح البيع .
مسألة 65 : لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل ، ولو باع
الآخر بعد ذلك صح ، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا إذا كان
للاكراه دخل في بيعها مجتمعين كما في بيع أحدهما منفردا وإلا فالظاهر
صحة البيع بالنسبة إلى كليهما .
مسألة 66 : لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة ،
وصح بيع الولد إلا إذا كان للاكراه دخل في بيعه معها ، كما لو لم يمكن
حفظه مع بيع أمه .
مسألة 67 : يعتبر في صدق الاكراه عدم امكان التفصي عنه بغير
التورية ، وهل يعتبر فيه عدم امكان التفصي بالتورية ولو من جهة الغفلة عنها
أو الجهل بها أو حصول الاضطراب المانع عن استعمالها أو نحو ذلك ؟
وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه .
مسألة 68 : المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقدير عدم الاتيان
بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ، وعلى بعض من
يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا إكراه ، فلو باع - حينئذ - صح
البيع .