مسألة 60 : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء
أعلم حصوله بعد ذلك ، كما إذا قال : بعتك إذا هل الهلال ، أم جهل
حصوله ، كما لو قال : بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ، ولا على أمر مجهول
الحصول حال العقد ، كما إذا قال : بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله
بذلك ، أما مع علمه به فالوجه بالجواز .
مسألة 61 : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فإن علم
برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه وإلا وجب
عليه رده إلى البائع ، وإذا تلف - ولو من دون تفريط - وجب عليه رد مثله إن
كان مثليا وقيمته إن كان قيميا ، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع
الفاسد ، وإذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ،
ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به ، ولو باع أحدهما ما
قبضه كان البيع فضوليا وتوقفت صحته على إجازة المالك وسيأتي الكلام فيه
إن شاء الله تعالى .