لشخص واحد حق التصرف في المالين بأن كان - مثلا وليا على المالكين
أو وكيلا عنهما .
مسألة 53 : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول فلو
قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن
البيع لم يتحقق العقد ، ولم يترتب عليه الأثر . أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر
القبول ، حتى قبل صح ، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون
فأوقع أحدهما الايجاب وقبل الآخر صح . أما المعاملة بالمكاتبة ففيها
إشكال ، والأظهر الصحة ، إن لم ينصرف البائع عن بيعه حتى قبل
المشتري .
مسألة 54 : الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في الثمن
والمثمن ، وفي سائر حدود البيع والعوضين - ولو بلحاظ من تضاف إليه الذمة
فيما إذا كان أحد العوضين ذميا - فلو قال : بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط
أن تخيط قميصي ، فقال المشتري : اشتريت هذا الدفتر بدينار أو هذا
الكتاب بدرهم أو بشرط أن أخيط عباءتك أو بلا شرط شئ أو بشرط أن تخيط
ثوبي أو اشتريت نصفه بنصف درهم ، أو قال : بعتك هذا الكتاب بدينار في
ذمتك فقال : اشتريته بدينار لي في ذمة زيد لم يصح العقد ، وكذا في نحو ذلك
من أنحاء الاختلاف ، ولو قال : بعتك هذا الكتاب بدينار فقال : اشتريت كل
نصف منه بنصف دينار ففي الصحة اشكال ، وكذا إذا كان انشاء أحد الطرفين
مشروطا بشئ على نفسه وانشاء الآخر مطلقا كما إذا قال : بعتك هذا الكتاب
بدينار فقال : اشتريته بشرط أن أخيط لك ثوبا ، أو قال بعتك هذا الكتاب بدينار
بشرط أن أخيط ثوبك فقال : قبلت بلا شرط فإنه لا ينعقد مشروطا بلا اشكال
وفي انعقاده مطلقا وبلا شرط اشكال .
مسألة 55 : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن