مسألة 776 : إذا عرفها سنة كاملة ولم يعثر على مالكها جاز له التصدق
بها - كما مر - ولا يشترط في ذلك حصول اليأس له من الوصول إليه ، بخلاف
الحال في غيرها من المجهول مالكه فإنه لا يتصدق به إلا بعد اليأس من
الوصول إلى المالك .
مسألة 777 : إذا يأس من الظفر بمالكها قبل تمام السنة لزمه التصدق
بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ولا ينتظر بها حتى تمضي السنة .
مسألة 778 : إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في
التعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم
جواز التصدق .
مسألة 779 : إذا تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر وليس
عليه بعد ارتفاع العذر استيناف السنة بل يكفي تتميمها .
مسألة 780 : لو كانت اللقطة مما لا تبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ
بها لأطول فترة تبقى محتفظة لصفاتها الدخيلة في ماليتها ، والأحوط أن
يعرف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقومها على
نفسه ويتصرف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها ، ولا يسقط
عنه بذلك ما سبق من التعريف فعليه أن يحفظ خصوصياتها وصفاتها ويتم
تعريفها سنة كاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلا عمل فيه بما تقدم في
المسألة ( 769 ) .
هذا فيما إذا اختار الملتقط أن يقومها على نفسه أو تيسر بيعها فباعها ،
ومع عدم الأمرين فيجب عليه أن يتصدق بها ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك ولو
عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها على الأظهر ، والأحوط وجوبا أن يكون
التقويم والبيع والتصدق في الموارد بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله
إن أمكنت .