الأظهر ، ولكن الأحوط أن يتصدق به عن مالكه .
مسألة 768 : إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها
وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على
الأقرب ، وفي جواز تملكها للملتقط اشكال والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها .
مسألة 769 : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها
وبلغت قيمتها درهما فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها ، فإن لم
يظفر به فإن كانت لقطة الحرم - أي حرم مكة - وجب عليه أن يتصدق بها عن
مالكها على الأحوط ، وأما إذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين أن
يحفظها لمالكها ولو بالايصاء ما لم ييأس من ايصالها إليه وله حينئذ أن ينتفع
بها مع التحفظ على عينها ، وبين أن يتصدق بها عن مالكها ، والأحوط وجوبا
عدم تملكها .
مسألة 770 : المراد من الدرهم ما يساوي ( 6 ، 12 ) حمصة من
الفضة المسكوكة ، فإن عشرة دارهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال .
مسألة 771 : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة
وفي الدرهم دون غيرهما من الأمكنة والأزمنة .
مسألة 772 : يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من
التهمة والخطر إن عرف باللقطة ، كما يسقط مع الاطمينان بعدم الفائدة في
تعريفها - ولو لأجل احراز أن مالكها قد سافر إلى مكان بعيد غير معروف لا
يصله خبرها وإن عرفها - وفي مثل ذلك فالأحوط أن يحتفظ باللقطة لمالكها
ما دام لم ييأس من الوصول إليه - ولو لاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف
بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره - ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق
بها عن المالك ، ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين أن يرضي بالتصدق وبين
أن يطالبه ببدلها .