كتاب العارية العارية هي : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها
مجانا )
مسألة 722 : تحصل العارية بالايجاب من المعير والقبول من
المستعير ، ولكن لا يعتبر أن يكونا لفظين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة
وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية .
مسألة 723 : يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة أو بحكمه فلا
تصح إعارة الغاصب منفعة وإن لم يكن عينا إلا بإجازة المغصوب منه .
مسألة 724 : لا تصح إعارة الطفل والمجنون مالهما ، كما لا تصح
إعارة المحجور عليه - لسفه أو فلس - ماله إلا مع إذن الولي أو الغرماء ، وإذا
رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطا في ايصاله
إلى المستعير .
مسألة 725 : لا يعتبر في المعير ملكية العين بل يكفي ملكية المنفعة
بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية ، نعم إذا اشترط في الإجارة استيفاء
المنفعة بنفسه ليس له الإعارة ، كما ليس له تسليم العين المستأجرة إلى
المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط .
مسألة 726 : يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين فلا
تصح استعارة الصيد للمحرم لا من المحل ولا من المحرم ، وكذا يعتبر فيه
التعيين ، فلو أعار شيئا أحد شخصين أو أحد أشخاص لم يصح ، ولا يشترط
أن يكون واحدا ، فيصح إعارة شئ واحد لجماعة ، كما إذا قال : ( أعرت هذا
الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة ) فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة