ويحتمل عدم وجوب الايصال وكفاية إعلامه بكونها عنده وتحت يده
والتخلية بينها وبينه بحيث كلما أراد أن يأخذها ، بل هذا هو الأقوى .
وأما لو كان صاحبها مجهولا كما في اللقطة والضالة وغيرهما من مجهول
المالك فيجب فيها التعريف والفحص عن المالك على تفصيل يأتي في كتاب اللقطة .
ولو كانت العين أمانة مالكية سواء بعنوان الوديعة أو بعنوان آخر فارتفع
ذلك العنوان مع بقاء العين في يده من دون طرو عنوان العدوان عليها ، فإن
كان البقاء من لوازم ذلك العنوان أو كان برضا المالك فالأمانة مالكية وإن كان
مستندا إلى عجزه من الرد إلى مالكه أو من بحكمه فالأمانة شرعية .
منهاج الصالحين — صفحة 203
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٠٣