بين الإجازة والرد فإن رد فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى
الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ممضى .
مسألة 512 : كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة
للجعل والقرار الواقع بينهما ، فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه
فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبه كلها مشتركة بينهما ، وأخرى يشتركان في
خصوص حبه إما من حين انعقاده أو بعده إلى زمان حصاده فيكون الحشيش
والقصيل والتبن كلها لصاحب البذر ، هذا مع التصريح منهما ، وأما مع عدمه
فالظاهر أن مقتضى وضع المزارعة عند الاطلاق الوجه الأول ، فالزرع بمجرد
خروجه يكون مشتركا بينهما .
مسألة 513 : تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة
كل منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك .
هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الحاصل
قبل صدق الاسم .
وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد
والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل .
مسألة 514 : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد
وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر إن لم
يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول ، وإلا كان بينهما بالنسبة .
مسألة 515 : إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما
الزيادة والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة ، بيمينه ما لم يكن مدعيا قلة المدة
بمقدار لا يكفي عادة لبلوغ الحاصل ، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول
قول صاحب البذر المدعي للقلة بيمينه ما لم يدع كونها أقل مما يجعل عادة
لغير صاحب البذر في مثل تلك المزرعة بملاحظة خصوصياتها .