كتاب المساقاة المساقاة هي : ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها
وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها )
مسألة 521 : يشترط في المساقاة أمور :
الأول : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور
من لفظ أو فعل أو نحوهما ولا تعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .
الثاني : أن يكون المالك والفلاح بالغين عاقلين مختارين غير
محجورين لسفه أو تفليس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجورا عليه لفلس
إذا لم تستلزم المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها .
الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو
يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية .
الرابع : أن تكون معلومة ومعينة عندهما .
الخامس : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقي عليها مع
تعيين مبدأ الشروع وأما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت
أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة .
السادس : أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل وأن يكون محددا
بأحد الكسور كالنصف والثلث ، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في
جميع الحاصل على الأظهر كما تقدم نظيره في المزارعة ، وإن اتفقا على أن
تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلا للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة .
السابع : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ،
ويكفي الانصراف - إذا كان - قرينة على التعيين .