مسألة 475 : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه
السلام ) وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ
ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .
مسألة 476 : لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم
الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط
وجوبا ، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا وإن كان
الأظهر الجواز فيه .
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم على
الأحوط .
نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص
من طوله وعرضه وعمقه . أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا
يجوز ولا تصح الإجارة عليه على الأحوط .
مسألة 477 : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة
بعد انقضاء مدة الإجارة فنبتت فإن أعرض المالك عنها وأباحها للآخرين
فهي لمن سبق إليها وتملكها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، نعم لا يجوز
الدخول في الأرض إلا بإذنه ، وإن لم يعرض عنها فهي له .
مسألة 478 : إذا أستأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه
الشرعي فصار حراما ضمن ، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك .
مسألة 479 : إذا استأجر شخصا لعمل في ذمته - كخياطة ثوب معين -
لا بقيد المباشرة فخاطه غيره تبرعا عنه استحق الأجير الأجرة المسماة لا
العامل ، وإذا خاطه لا بقصد التبرع عنه بطلت الإجارة كما تقدم .
هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو
بإجارته ثانية وإلا فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة لأن التفويت حينئذ مستند