ولكن يثبت للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه
القيدية تبطل بموته .
مسألة 388 : إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل انجازه بطلت
الإجارة ، نعم إذا تعمد ترك الاتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير
المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل .
مسألة 389 : إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا
لمنفعتها ما دام حيا - بوصية مثلا - فمات أثناء مدة الإجارة بطلت حينئذ
بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة
الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة وتكون
لهم الأجرة .
مسألة 390 : إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة
فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها
الطبقة المتأخرة ، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر
استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى ، وأما إذا
أجرها المتولي - سواء أكان هو البطن السابق أم غيره - ملاحظا بذلك مصلحة
الوقف لم تبطل بموته ، وكذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له
ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة .
مسألة 391 : إذا أجر نفسه للعمل إما بالاتيان به مباشرة أو تسبيبا
فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة ( 388 ) ، وأما
إذا تقبل العمل الكلي في ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم
تبطل المعاملة بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون .
مسألة 392 : إذا أجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت
صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان