وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر بين حيضتين ، وأما النقاء
المتخلل بين الدمين من حيض واحد ففي كونه طهرا أو حيضا وجهان ،
فالأحوط الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض .
وعلى ما تقدم فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدة على
العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض .
الفصل الرابع
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل
بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتفقا في الزمان والعدد - كأن رأت في أول كل
من الشهرين المتوالين سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية . وإن اتفقا في
الزمان خاصة دون العدد - كأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول
الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة . وإن اتفقا في العدد فقط - كأن رأت
الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلا فالعادة
عددية فقط .
مسألة 215 : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض
بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها وإن كان أصفر رقيقا ، وكذا إذا رأت الدم قبل
العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب
عرف النساء ، فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن
إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء
الصلاة .
مسألة 216 : غير ذات العادة الوقتية - سواء أكانت ذات عادة عددية
فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة - إذا رأت الدم وكان جامعا