بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا . ( الثاني ) أن لا يكون كذلك بأن
أتى به مجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة ،
وحينئذ يكتفي به في الاتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط
كجواز المكث في المساجد ، وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث
الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل بل يجب ضم الوضوء إليه إن سبقه صدور
الحدث منه دون ما لم يسبقه .
مسألة 210 : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة ، أو
بعضها واجب وبعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في
المسألة ( 141 ) فراجع .
مسألة 211 : إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالا لكنه لا يعلم
بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه . وإذا قصد البعض المعين كفى
عن غيره على تفصيل تقدم في المسألة ( 141 ) من شرائط الوضوء ، وإذا
علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى
الوضوء ، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة
المتوسطة .