من المرفقين ثلاثا ، ثم المضمضة ثلاثا ، ثم الاستنشاق ثلاثا ، وإمرار اليد
على ما تناله من الجسد ، خصوصا في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك
وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول
قبل الغسل .
مسألة 198 : الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل ، لكن
إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني
ظاهرا ، فيجب الغسل له كالمني ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذر البول أم
لا ، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شئ من المني في المجرى .
مسألة 199 : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة
الغسل وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول .
مسألة 200 : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء
بالبول والخرطات ، فالظاهر كفاية الوضوء وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر
بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه .
مسألة 201 : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط
به .
مسألة 202 : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشك في أنه
استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل .
مسألة 203 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة ، بين أن
يكون الاشتباه بعد الفحص والاختيار ، وأن يكون لعدم امكان الاختبار من
جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك .
مسألة 204 : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فله أن
يتمه ، والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ ، وله العدول الاستئنافي من
الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء .