( 15 )
عقد التأمين
التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغا معينا شهريا ،
أو سنويا ، أو دفعة واحدة إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن
له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال ، أو إيرادا مرتبا ،
أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد .
مسألة 32 : التأمين على أقسام ، منها :
التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى
كالمرض ونحوه .
ومنها : التأمين على الأموال كالسيارات والطائرات والسفن ونحوها من
خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها .
وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا
داعي لذكرها .
مسألة 33 : يشتمل عقد التأمين على أركان :
1 و 2 - الايجاب والقبول من المؤمن والمؤمن له ، ويكفي فيهما كل ما
يدل عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما .
3 - تعيين المؤمن عليه ، شخصا كان أو مالا .
4 - تعيين مدة عقد التأمين بداية ونهاية .
مسألة 34 : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق
والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين
السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطا .