في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك
ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر
بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما .
وهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحق العامل أجرة إزاء
تلك الأعمال .
ثانيهما : سائغ ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة
عليها .
مسألة 29 : إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية كافرا غير محترم المال
سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره فقد تقدم أنه يجوز حينئذ أخذها
للمسلم ، وعلى ذلك فيجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه
المعاملة الربوية في البنوك وخارجها .
مسألة 30 : الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد
الاسلامية مما كانت تعد من المال المجهول مالكه ، الذي لا يجوز التصرف فيه
من غير مراجعة الحاكم الشرعي ، فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك في
قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصرفون فيها من غير
مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحها .
مسألة 31 : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع
البنوك الحكومية في الدول الاسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم
الشرعي ، فلا تصح من دون إجازته .